السيد كمال الحيدري

290

الفتاوى الفقهية

المسافة المحدّدة ، بقي المسافر على التمام ، وأدّى الصلاة أربع ركعات . وكذلك إذا تضاربت الشهادات المتكافئة ، كما إذا شهدت بيّنة بالمسافة وبيّنة أخرى بنفيها . المسألة 597 : إذا علم وهو في وسط الطريق بأنّ مجموع السفرة يساوي المسافة المحدّدة ، قصّر في صلاته ، حتّى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي يريد طيّها سوى اليسير منها ، لأنّ المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء السفر ، لا من حين علمه بالمسافة . المسألة 598 : إذا سافر وتأكّد بأحد الطرق السابقة أنّه طوى في سفره المسافة المحدّدة فقصّر ، ثمّ انكشف العكس ، فصلاته باطلة ، وعليه أن يعيدها تامّة . المسألة 599 : إذا سافر وتأكّد من عدم طيّ المسافة المحدّدة بالكامل فأتمّ صلاته ، أو شكّ في ذلك فأتمّ صلاته ، ثمّ انكشف العكس ، وعلم أنّه كان قد طوى المسافة المحدّدة ، فعليه إعادة الصلاة قصراً ما دام الوقت باقياً . 2 . فيما يتعلق بالشرط الثاني ، وهو أن تكون المسافة مقصودة المسألة 600 : إذا سافر قاصداً إلى بلد ولكنّه لا يدري أقريب هو أم بعيد ؟ وفي الطريق أو في مقصده علم بأن المسافة تستوجب القصر ، فماذا يصنع ؟ . الجواب : إنّه يقصّر ، لأنّ من قصَد بلداً قصَدَ السبيلَ إليه ، والمهمّ هو قصد سفر يحقّق المسافة ، سواء كان المسافر عالماً بأنّ سفره يحقّق ذلك أو لا . المسألة 601 : إذا قصد ما دون المسافة ، ولمّا بلغ مقصده تجدّد له رأي ، فسافر إلى بلد آخر ، فماذا يصنع ؟ الجواب : إنّ هذا يعتبر ابتداء المسافة من أوّل السير الجديد ، أي من حين